ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٨ - الحديث ١١٣
سَمِعْتُهُ يَقُولُلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.
[الحديث ١١٢]
١١٢أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ لْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً.
[الحديث ١١٣]
١١٣أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ
الحديث الثاني عشر و المائة:
قوله عليه السلام: و لتكن الركعتان تطوعا جواز نقل نية الفرض إلى النفل في هذه الصورة مقطوع به في كلام الأصحاب و أسنده في التذكرة إلى علمائنا، و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط [١] أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى النقل، و قواه في الذكرى [٢].
الحديث الثالث عشر و المائة: موثق.
و يظهر من الذكرى أنه فهم المنافاة بين هذا الخبر و الخبر الآخر الذي مضى عن عمار، فجمع بينهما بالتخيير. و لا يخفى عدم المنافاة، فإن ما مضى ورد في التشهد الأخير، و هذا في التشهد الأول.
[١]المبسوط ١/ ١٥٧.
[٢]الذكرى ص ٢٧٢.